السيد تقي الطباطبائي القمي
642
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 9 : لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته ] ( مسألة 9 ) : لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته ( 1 ) . وهل يجري عليها حكم العدة قيل لا فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وان كان عالما ودخل بها فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده ولكنه محل اشكال جدا والاحتياط لا يترك ( 3 ) .