السيد تقي الطباطبائي القمي
630
مباني منهاج الصالحين
ولو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة ( 1 ) وتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة ( 2 ) . [ مسألة 8 : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ] ( مسألة 8 ) : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد فان دخل حينئذ حرمت ابدا والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها والأحوط ان تتم عدة الأول ان كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني والأظهر التداخل ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت ابدا بالعقد وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما واما ذات البعل فلا اثر لعلمها ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها