السيد تقي الطباطبائي القمي

624

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 6 : لو ملك الأختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى جمعا ] ( مسألة 6 ) : لو ملك الأختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى جمعا ( 1 ) فلو وطئها لم تحرم الأولى الا أن يكون عالما بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ ( 2 ) . ثم إنه ان اخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا ( 3 ) وان اخرج الثانية عن ملكه لم تحل الأولى الا إذا كان اخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى ( 4 ) والأحوط في وطء

--> ( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 8 ( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 و 1