السيد تقي الطباطبائي القمي

612

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 3 : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا ] ( مسألة 3 ) : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها ( 1 ) وان علت ابدا ( 2 ) وتحرم بنتها على الأحوط وان نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الام في عقده ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 7 ( 2 ) لاحظ ص : 610