السيد تقي الطباطبائي القمي
608
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 2 : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا ] ( مسألة 2 ) : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وان علا ، ولو كان لأمه وعلى أولاده وان نزلوا وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا فإنها تحرم على الاخر وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر اليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الاخر ( 1 ) .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 و 16