السيد تقي الطباطبائي القمي

600

مباني منهاج الصالحين

احلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون اجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث والا فلا ( 1 ) . [ مسألة 1 : كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح ] ( مسألة 1 ) : كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح فإذا عقد شخص لغيره من دون اذنه فأجاز المعقود له صح العقد وإذا لم يجر بطل ( 2 ) وإذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح

--> ( 1 ) لاحظ ص : 544