السيد تقي الطباطبائي القمي
60
مباني منهاج الصالحين
ثم إذا جاء المالك فان كانت العين موجودة ردها اليه ( 1 ) وان كانت تالفة لم يكن عليه البدل ( 2 ) وان كان قيمتها درهما فما زاد وجب عليه التعريف بها والفحص عن مالكها ( 3 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 59 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الحديث : 1