السيد تقي الطباطبائي القمي
58
مباني منهاج الصالحين
فهو لصاحبه ( 1 ) وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه تركه ( 2 ) . [ مسألة 15 : اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم ] ( مسألة 15 ) : اللقطة المذكورة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الاخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن
--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب اللقطة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2