السيد تقي الطباطبائي القمي
524
مباني منهاج الصالحين
شر ذلك اليوم ( 1 ) وفي أول الليل يدفع بها شر الليل ( 2 ) . [ مسألة 111 : المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول ] ( مسألة 111 ) : المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الايجاب والقبول ( 3 ) ولكن الأظهر كونها الاحسان بالمال على وجه القربة فإن كان الاحسان بالتمليك احتاج إلى ايجاب وقبول وان كان بالابراء كفى الايجاب بمثل ابرأت ذمتك وان كان بالبذل كفى الاذن
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الصدقة الحديث : 2 و 5 ( 2 ) ( 3 ) الجواهر ج 28 ص : 124