السيد تقي الطباطبائي القمي
513
مباني منهاج الصالحين
والأولى تختص بالمسكن والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الاسكان فإن كان المجعول الاسكان قيل له ( سكنى ) فان قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا ( عمرى ) وان قيده بمدة معينة قيل له ( رقبى ) وإذا كان المجعول غير الاسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل ( عمرى ) ان قيد بعمر أحدهما و ( رقبى ) ان قيد بمدة معينة ( 1 ) . [ مسألة 102 : الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة ] ( مسألة 102 ) : الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة بل في اللزوم كما تقدم في الحبس ( 2 ) .