السيد تقي الطباطبائي القمي
507
مباني منهاج الصالحين
وبالبينة الشرعية ( 1 ) وباقرار ذي اليد ( 2 ) وان لم تكن اليد مستقلة كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته وان لم يعترف غيره بها ( 3 ) . [ مسألة 94 : إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه انه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته ] ( مسألة 94 ) : إذا كان كتاب أو اناء قد كتب عليه انه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته ( 4 ) نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول قيل : صدق وحكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف باذنه وغير ذلك من احكام الملك ( 5 ) لكنه لا يخلو عن اشكال ( 6 ) . [ مسألة 95 : إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها أن الشيء الفلاني وقف ] ( مسألة 95 ) : إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها ان الشيء الفلاني وقف فإن كان عليه امارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية حكم بالوقفية ( 7 ) .