السيد تقي الطباطبائي القمي

500

مباني منهاج الصالحين

وترجع ملكا للواقف على ما تقدم فإن لم يكن موجودا كان لورثته ( 1 ) وإذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقي له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فان أمكن تجديده وان كان بإجارته مدة وصرف الإجارة في العمارة وجب ذلك ( 2 ) وان لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في جهة الموقوف عليها مثلا إذا وقف بستانا للمسجد فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع وبقيت عرصة وأمكن إيجارها وجب ذلك وصرفت الأجرة في مصالح المسجد ( 3 ) نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع ملكا للواقف ( 4 ) .