السيد تقي الطباطبائي القمي
498
مباني منهاج الصالحين
أو النخل كان ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة واكمام الطلع والفسيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف له ( 1 ) ولا يجوز للمالك ولا لغيره التصرف فيها ( 2 ) الا على الوجه الذي اشترطه الواقف ( 3 ) . [ مسألة 83 : الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا ] ( مسألة 83 ) : الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا بل هو من نماء الوقف ( 4 ) فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه ( 5 ) وكذا إذا قطع للإصلاح بعض الأغصان الزائدة وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف ( 6 ) .