السيد تقي الطباطبائي القمي

494

مباني منهاج الصالحين

الترميم لأجل بقائها وحصول النماء فان عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه ( 1 ) وإلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم ( 2 ) وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وان أدى إلى حرمان البطن السابق ( 3 ) . [ مسألة 78 : الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها ] ( مسألة 78 ) : الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين اجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة ( 4 ) . وكذلك ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض ( 5 ) .