السيد تقي الطباطبائي القمي
487
مباني منهاج الصالحين
وليس عليه شيء لصاحبه ( 1 ) وان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة ( 2 ) وان اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق ( 3 ) وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته ( 4 : [ مسألة 69 : إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ] ( مسألة 69 ) : إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الآنات ( 5 ) . [ مسألة 70 : إذا قال : هذا وقف على إخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث ] ( مسألة 70 ) : إذا قال : هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث ( 6 ) . [ مسألة 71 : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ] ( مسألة 71 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده