السيد تقي الطباطبائي القمي
484
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 68 : إذا قال هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة ] ( مسألة 68 ) : إذا قال هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز ان يؤجروها ويقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها ( 1 ) فان أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا ( 2 ) وان تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي ( 3 ) فان تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ( 4 ) وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة ( 5 ) .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 57 من أبواب العتق الحديث : 1 و 2