السيد تقي الطباطبائي القمي
479
مباني منهاج الصالحين
من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثنى عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي عليه السلام بلا فصل ( 1 ) . [ مسألة 53 : إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة ] ( مسألة 53 ) : إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة ( 2 ) . [ مسألة 54 : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف ] ( مسألة 54 ) : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف ( 3 ) وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث ( 4 ) . [ مسألة 55 : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ] ( مسألة 55 ) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ( 5 ) نعم إذا كان العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ( 6 ) .