السيد تقي الطباطبائي القمي
47
مباني منهاج الصالحين
الاخذ ( 1 ) وإذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر فيه الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء فيه ولا كلاء ولا يقوى الحيوان فيه على السعي اليهما جاز لكل أحد اخذه وتملكه ( 2 ) وأما إذا كان بقدر الحيوان فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه ( 3 ) فمن
--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 38 229 ( 2 ) لاحظ ص : 18 ( 3 ) لاحظ ص : 18