السيد تقي الطباطبائي القمي

45

مباني منهاج الصالحين

يضمنها حينئذ بقيمتها ( 1 ) لكن الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك فإذا جاء صاحبها وطالبها وجب عليه دفع القيمة ( 2 ) وجاز له أيضا ابقائها عنده إلى أن يعرف صاحبها ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الحديث : 13 ( 2 ) ج 38 ص : 233