السيد تقي الطباطبائي القمي
45
مباني منهاج الصالحين
يضمنها حينئذ بقيمتها ( 1 ) لكن الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك فإذا جاء صاحبها وطالبها وجب عليه دفع القيمة ( 2 ) وجاز له أيضا ابقائها عنده إلى أن يعرف صاحبها ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الحديث : 13 ( 2 ) ج 38 ص : 233