السيد تقي الطباطبائي القمي

449

مباني منهاج الصالحين

فإذا وقف مقبرة كفى الدفن فيها وإذا وقف مكانا للصلاة كفى الصلاة فيه وإذا وقف حسينية كفى إقامة العزاء فيها وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها وإذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها فان الظاهر أنه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها ( 1 ) وإذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وان لم يقبضه قابض ( 2 ) وإذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت ( 3 ) . [ مسألة 11 : إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته ] ( مسألة 11 ) : إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته ولم يصح في حصة الباقين ( 4 ) .