السيد تقي الطباطبائي القمي

426

مباني منهاج الصالحين

بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر ( 1 ) نعم إذا أقر منهم اثنان وكانا عدلين تثبت الوصية بتمامها ( 2 ) وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له وتثبت الوصية العهدية باقرار الورثة جميعهم وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت ( 3 ) . [ فصل في منجزات المريض ] فصل في منجزات المريض [ مسألة 1 : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا ] ( مسألة 1 ) : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فإن لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل فلا اشكال في صحته ولزوم العمل به ( 4 ) وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني كما إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من الاقرار الحديث : 2