السيد تقي الطباطبائي القمي

420

مباني منهاج الصالحين

الحجاج عند العزم على الحج ومثلهم زوار الرضا عليه السلام والمسافرون أسفارا بعيدة فان الظاهران هؤلاء وأمثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر وانما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها ( 1 ) . [ مسألة 27 : يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كان له أجرة ] ( مسألة 27 ) : يجوز للوصي ان يأخذ اجرة مثل عمله إذا كان له اجرة ( 2 ) الا إذا كان أوصى اليه بأن يعمل مجانا كما لو صرح الموصى بذلك أو كانت قرينة عليه فلا يجوز له اخذ الأجرة حينئذ ( 3 ) ويجب عليه العمل بالوصية ان كان قد قبل ( 4 ) أما إذا لم يقبل ففي الوجوب اشكال والأقرب العدم هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى اليه فيه كالبيع والشراء واعطاء الديون ونحو ذلك من الاعمال التي هي موضوع ولايته ( 5 ) اما لو أوصى باعمال أخرى مثل أن يوصي إلى زيد ان يحج