السيد تقي الطباطبائي القمي

402

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 7 : إذا أوصى إلى الصبي والبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ] ( مسألة 7 ) : إذا أوصى إلى الصبي والبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم اليه آخر ( 1 ) . [ مسألة 8 : يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال ] ( مسألة 8 ) : يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال ( 2 ) فان نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه ( 3 ) وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم

--> ( 1 ) لاحظ ص : 394