السيد تقي الطباطبائي القمي

372

مباني منهاج الصالحين

أعطيت لعمرو وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو ( 1 ) وإذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية وكذا إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو فتكون الثانية ناسخة للأولى بمقدارها ( 2 ) . [ مسألة 16 : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل ] ( مسألة 16 ) : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل وجب اخراجها من الأصل وان زادت على الثلث ( 3 ) وان كانت كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث ( 4 ) فان زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها ( 5 ) وان لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ( 6 ) سواء أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصى