السيد تقي الطباطبائي القمي
362
مباني منهاج الصالحين
كما لا أثر للرد إذا ألحقته الإجازة ( 1 ) ولا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصى وحال صحته ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا ( 2 ) . [ مسألة 5 : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصى انها من الثلث الذي جعله الشارع له ] ( مسألة 5 ) : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصى انها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى الثلث وكانت بقدره أو أقل صح وإذا قصد كونها من ثلثي الورثة فان أجازوا صح وإلا بطل وان قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها وتوقف في ثلثيها على إجازة الورثة . هذا إذا أوصى بثلث الباقي كما إذا قال فرسى لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو . وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضى الورثة والا صحت في ثلث الفرس أما إذا لم يوص بالثلث فإن لم تكن زائدة على الثلث نفذت وان زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة ( 3 ) . [ مسألة 6 : إذا وصى بعين معينة أو بمقدار كلى من المال ] ( مسألة 6 ) : إذا وصى بعين معينة أو بمقدار كلى من المال
--> ( 1 ) لاحظ ص : 360