السيد تقي الطباطبائي القمي

359

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 2 : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح ] ( مسألة 2 ) : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح ( 1 ) . [ مسألة 3 : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث ] ( مسألة 3 ) : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 66 من أحكام الوصايا الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 67 من أحكام الوصايا الحديث : 1 و 4