السيد تقي الطباطبائي القمي

353

مباني منهاج الصالحين

أموالهم والانفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات ( 1 ) وإذا قيد الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الاذن دون غيره من الجهات وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي ( 2 ) . [ مسألة 17 : يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيرا ] ( مسألة 17 ) : يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ اجرة مثل عمله إذا كانت له اجرة وكان فقيرا أما إذا كان غنيا ففيه اشكال والأحوط الترك ( 3 ) .

--> ( 1 ) النساء / 6