السيد تقي الطباطبائي القمي
347
مباني منهاج الصالحين
تكون في مال غيره كما إذا أوصى ان يدفن في مكان معين ( 1 ، وإذا أوصى ثم انعتق وأجازها صحت وان لم يجز المولى ( 2 ( الخامس ) أن لا يكون قاتل نفسه فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 24 من نكاح العبيد والإماء الحديث : 1