السيد تقي الطباطبائي القمي

337

مباني منهاج الصالحين

ولا فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته ( 1 ) . [ مسألة 8 : الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي ] ( مسألة 8 ) : الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي فتخرج منه ديونه ووصاياه ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا وترث قيمته ان كان نخلا أو بناء ( 2 ) واما إذا مات الموصى له قبل الموصي فالظاهر أن