السيد تقي الطباطبائي القمي

329

مباني منهاج الصالحين

بها على الأقوى ( 1 ) الا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به ( 2 ) وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه ( 3 ) الا إذا خاف عدم أداء

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 2 من أحكام الوصايا الحديث : 1 و 3