السيد تقي الطباطبائي القمي

322

مباني منهاج الصالحين

لكن لو عوض المتهب لزمت ( 1 ) ولم يجز للواهب الرجوع ( 2 ) ولو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا ( 3 ) والعوض المشروط ان كان معينا تعين ( 4 ) وان كان مطلقا أجزأ اليسير الا إذا كانت قرينة على إرادة المساوي من عادة أو غيرها ( 5 ) ولا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو ايقاعا كبيع شيء على الواهب أو ابراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك ( 6 ) . [ كتاب الوصية ] كتاب الوصية وهي قسمان : تمليكيه بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته فهي وصية بالملك أو الاختصاص ، وعهدية بأن يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان

--> ( 1 ) لاحظ ص : 321