السيد تقي الطباطبائي القمي

297

مباني منهاج الصالحين

ولا يشترط فيه تصديق الصغير ( 1 ) ولا يلتفت إلى انكاره بعد بلوغه ( 2 ) ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات ( 3 ) وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار الا مع تصديق الاخر ( 4 ) فإن لم يصدقه الاخر لم يثبت النسب ( 5 ) وان صدقه ولا وارث غيرهما توارثا ( 6 ) وفي ثبوت التوارث مع الوارث الاخر اشكال والاحتياط لا يترك ( 7 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث : 2