السيد تقي الطباطبائي القمي

273

مباني منهاج الصالحين

المحال عليه وكان مدينا فله أن يطالب المحال عليه بما أداه وأما إذا لم يكن بطلبه أو لم يكن مدينا له فليس له ذلك ( 1 ) . [ مسألة 12 : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال ] ( مسألة 12 ) : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال ( 2 ) . [ مسألة 13 : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه وادعى المحيل ان له عليه مالا وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة ] ( مسألة 13 ) : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه وادعى المحيل ان له عليه مالا وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف على براءته ( 3 ) . [ مسألة 14 : تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه ] ( مسألة 14 ) : تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه سواء أكانت قبل حلول النجم أو بعده وبها يتحرر