السيد تقي الطباطبائي القمي
258
مباني منهاج الصالحين
خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك ( 1 ) وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده اليه بعنوان الهبة أو نحوها ( 2 ) وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته ( 3 ) . [ مسألة 11 : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه ] ( مسألة 11 ) : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه ( 4 ) . [ مسألة 12 : إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان ] ( مسألة 12 ) : إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان ( 5 ) . [ مسألة 13 : إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي ] ( مسألة 13 ) : إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد فلا يخلو من أن يكون اما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي فعلى