السيد تقي الطباطبائي القمي

255

مباني منهاج الصالحين

لا يطالب المضمون عنه الا بما خسر دون الزائد ومنه يظهر انه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين ( 1 ) . [ مسألة 6 : عقد الضمان لازم ] ( مسألة 6 ) : عقد الضمان لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له ( 2 ) . [ مسألة 7 : يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره ] ( مسألة 7 ) : يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط ( 3 ) أو بغيره ( 4 ) . [ مسألة 8 : إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا فيكون الأجل للضمان لا للدين ] ( مسألة 8 ) : إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا فيكون الاجل للضمان لا للدين ( 5 ) فلو أسقط الضامن الاجل وأدى الدين حالا

--> ( 1 ) المائدة / 1