السيد تقي الطباطبائي القمي

244

مباني منهاج الصالحين

ولا غيره مما يعسر عليه بيعه ( 1 ) [ الثالثة : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ] الثالثة : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ( 2 ) ولو مات من عليه حل ( 3 ) ولا يحل بموت صاحبه ( 4 ) [ الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ] الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ( 5 ) .

--> ( 1 ) الحدائق ج 20 ص 391 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الدين الحديث : 1 و 3 و 4