السيد تقي الطباطبائي القمي

240

مباني منهاج الصالحين

ولو خلطها بجنسها فله عين ماله مطلقا وان كان بالاوجود ( 1 ) وكذا لو خلطها بغير جنسها ( 2 ) ما لم تعد من التالف ( 3 ) ولا اختصاص في مال الميت مع قصور التركة ( 4 ) .