السيد تقي الطباطبائي القمي
237
مباني منهاج الصالحين
وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقيا ( 1 ) فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحجر الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر وذيل الحديث