السيد تقي الطباطبائي القمي

216

مباني منهاج الصالحين

ولو فضل من الدين شيء شارك في الفاضل ( 1 ) ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه ( 2 ) ولو تصرف المرتهن بدون اذن الراهن ضمن ( 3 ) وعليه الأجرة ( 4 ) ولو اذن الراهن في البيع قبل الاجل فباع لم يتصرف في الثمن الا باذن الراهن ( 5 ) حتى بعد الاجل ( 6 ) وإذا

--> ( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الرهن الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 210