السيد تقي الطباطبائي القمي

211

مباني منهاج الصالحين

ولا باس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ( 1 ) ولا يجوز له التصرف المنافي من دون اذن المرتهن ( 2 ) وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين ( 3 ) ولو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة ( 4 ) .

--> ( 1 ) لاحظ المصدر ص : 261