السيد تقي الطباطبائي القمي

203

مباني منهاج الصالحين

ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين ( 1 ) ولو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط ( 2 ) وصح في غيرهما ( 3 ) ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والاخر دينا بعد العقد صح الا في بيع المسلم فيه قبل حلوله فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقا على تفصيل تقدم ( 4 ) . [ مسألة 8 : يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ] ( مسألة 8 ) : يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب احكام العقود الحديث : 8