السيد تقي الطباطبائي القمي
200
مباني منهاج الصالحين
والوصية عند الوفاة ( 1 ) فان جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه ورثته ( 2 ) ومع عدم معرفتهم يتصدق به عنهم ( 3 ) ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين وان لم يقطع بموته ( 4 ) بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه
--> ( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الدين الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب احياء الموات الحديث : 2