السيد تقي الطباطبائي القمي
20
مباني منهاج الصالحين
فان أخذه الواجد حينئذ كان آثما ( 1 ) وضامنا له ( 2 ) وتجب عليه نفقته ( 3 ) ولا يرجع بها على المالك ( 4 ) وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته ( 5 ) وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه اجرته ( 6 ) ولا يبرأ من ضمانه الا بدفعه إلى مالكه نعم إذا يئس من الوصول اليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي ( 7 ) .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب الغصب الحديث : 4