السيد تقي الطباطبائي القمي

178

مباني منهاج الصالحين

من الاحكام ( 1 ) . [ مسألة 16 : جواز السكنى في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفية وقف الواقف ] ( مسألة 16 ) : جواز السكنى في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفية وقف الواقف فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة كالعرب أو العجم أو بصنف خاص كطالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلا فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها وأما بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها فهي كالمساجد فمن حاز غرفة وسكنها فهو أحق بها ولا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها وان طالت المدة الا إذا اشترط الواقف مدة خاصة كخمس سنين مثلا فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدة بلا مهلة ( 2 ) أو إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة كأن لا يكون معيلا أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها والضابط ان حق السكنى حدوثا وبقاء تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاء ( 3 ) . [ مسألة 17 : لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية ] ( مسألة 17 ) : لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك كمالا يبطل