السيد تقي الطباطبائي القمي

173

مباني منهاج الصالحين

سبعة أذرع ( 1 ) وعليه فلو كان الاحياء إلى حد لا يبقى للطريق خمسة أذرع وجب عليه هدمه ( 2 ) نعم لو أحيا شخص من أحد طرفيه ثم أحيا آخر من طرفه الاخر بمقدار يوجب نقصه عن حده لزم على الثاني هدمه دون الأول ( 3 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 171 و 172 ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 1