السيد تقي الطباطبائي القمي
163
مباني منهاج الصالحين
إذا سبق اليه من تملكه ملكه ( 1 ) والا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه ( 2 ) ولا يجوز التصرف فيه الا باذنه أو اعراضه عنه ( 3 ) . [ كتاب المشتركات ] كتاب المشتركات المراد بالمشتركات الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن ( 4 ) . [ مسألة 1 : الطريق على قسمين نافذ وغير نافذ ] ( مسألة 1 ) : الطريق على قسمين نافذ وغير نافذ أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء ولا يجوز التصرف لأحد فيه باحياء أو نحوه ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك وان لم يكن مضرا بالمارة وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا اشكال في جوازه لكونها من