السيد تقي الطباطبائي القمي
150
مباني منهاج الصالحين
التصرف ضرر على المالك ( 1 ) وأما إذا كان في تركه ضرر عليه ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمه وجهان والاحتياط في ترك التصرف لا يترك ( 2 ) كما أن الأحوط ان لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستندا اليه عرفا مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمها الا إذا كان فيه ضرر على المالك وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه اشكال والاحتياط لا يترك ( 3 ) نعم الظاهر عدم