السيد تقي الطباطبائي القمي

142

مباني منهاج الصالحين

وحريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد وموضع تردد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك ( 1 ) وحريم العين ما تحتاج اليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها ( 2 ) وحريم القرية ما تحتاج اليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها وإليها ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل ذلك كل ذلك بمقدار حاجة القرية بحيث لو زاحمهم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج وهي تختلف باختلاف سعة

--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب احياء الموات الحديث : 4