السيد تقي الطباطبائي القمي

135

مباني منهاج الصالحين

المالك الأول ان يعطى حقه اليه ولا يتصرف فيه بدون اذنه ( 1 ) وأما إذا كان سبب ملكه غير الاحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز احيائه لغيره والتصرف فيه بدون اذنه ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه اجرته لمالكه على الأحوط ( 2 ) . [ مسألة 4 : كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية ] ( مسألة 4 ) : كما يجوز احياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والاجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا اخذها بقصد التملك ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث : 13