السيد تقي الطباطبائي القمي
133
مباني منهاج الصالحين
جاز لكل أحد احياؤه ( 1 ) وان لم يعرض عنه فان أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى لدوابه وانعامه أو انه كان عازما على احيائه وانما اخر ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الاحياء ونحو ذلك فلا اشكال في عدم جواز احيائه لأحد والتصرف فيه بدون اذن مالكه وأما إذا علم أن ابقائه من جهة عدم الاعتناء به وانه غير قاصد لإحيائه فالظاهر جواز احيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الاحياء وليس له انتزاعه من يد المحيي ( 2 ) وان كان الأحوط انه لو رجع اليه